باب حكم الغلة والأرباح وما يتصل بذلك
  كانت متصلة أو منفصلة من أصله أو من غير أصله.
  (ح) وما ذكر في خيار الرؤية، مثله ذكر القاضي زيد لمذهب المؤيد بالله.
  وأما سائر المشائخ جعلوا حكم خيار الرؤية حكم خيار العيب في أنه يجب رد المتصل دون المنفصل وهو الأولى](١).
  (ص) وأما إذا أفلس المشتري والسلعة قائمة بعينها وقد حدث منها فوائد أو نقصان فإنها تكون للبائع بزيادتها ونقصانها إن اختار ذلك، وإن اختار تركها فتكون أسوة الغرماء.
  وأما فوائد المهر إذا كان معيناً وطلقها قبل الدخول وقد حصلت فيه فوائد (فإنها تكون)(٢) للمرأة نصف الأصل ونصف الفوائد.
  (ح) ومثله ذكر في (التحرير) (ونصره أبو طالب)(٣)، وعند (ش) الفوائد للمرأة خاصة متصلة كانت أو منفصلة، ونصره المشائخ الناصرية لمذهب الناصر للحق #.
  (ص) فإن فسخت المرأة النكاح بسبب من قبلها قبل الدخول وجب عليها رد الأصل ورد الفوائد.
  (ح) وأما فوائد العمرى والرقبى المؤقتين فحكمهما حكم الأصل ولا فرق(٤) بين الإناث والذكور(٥) بخلاف الثمار من الأرض المعمورة(٦) وما شاكلها مما له ثمر،
(١) ما بين المعقوفين سقط من (أ) وهو في (ب).
(٢) في (ب): فإنه يكون.
(٣) في (ب): ونصره الإخوان للمذهب.
(٤) في (ب): ولا فصل.
(٥) في (ب): والذكران.
(٦) في (ب): المعمرة.