المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب البيع الموقوف

صفحة 225 - الجزء 1

  الموقوف: أجزت، أو قبلت، أو رضيت، أو مَلَّكتُ، أو يقول: نعم أو نِعم ما فعلت وما شاكل ذلك من الألفاظ.

  وأما ما يكون إجازة من قبل الفعل فكأن بتصرف البائع في الثمن أو المشتري في المبيع أو يطالب⁣(⁣١) المشترى له بالمبيع أو يطالب المالك بالثمن أو يسلم المبيع أو يستهلك الثمن.

  والوجه في ذلك كله أن أمور الناس محمولة على الصحة والسلامة، والتصرف في ملك الغير لا سلامة فيه من قبل الظاهر إلا بحمله على أنه مال المتصرف، ولا يكون مالا له إلا بأن يكون في مقابله المبيع أو ما يجري مجراه، وكل ما كان منافياً للعقد فهو فسخ نحو أن يقول: فسخت العقد، أو لا أرضى هذا البيع، أو الشراء، أو لا رغبة لي في هذا البيع والشراء، أو لا أجيز ذلك، وما خالف ذلك فليس بفسخ بل يبقى العقد على حاله نحو أن يقول: أنا أنظر في ذلك، أو يكون الجواب في وقت آخر وما شاكله.

  وما يكون فسخاً للعقد الموقوف من طريق الفعل هو الاستهلاك أو الحبْس ويستوي فيه العلم والجهل في الاستهلاك لا غيره⁣(⁣٢).

  وأما الجنس فلا يكون إلا في المعلوم دون المجهول؛ لأن الاستهلاك ينافي التمليك ولا يفتقر إلى النية ولا يكون الحبس إلا في معلوم؛ لأن حَبْسه فرع على العلم به، وإذا كان الجواب من المالك يصح تعليقه بجملتين متنافيتين إذا علق بأحدهما أوجب البيع، وإذا علق بالثانية أوجب نقض البيع.


(١) في (ب): أو يطلب.

(٢) في (ب): لا غير.