المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب البيع الموقوف

صفحة 226 - الجزء 1

  (ح) مثاله: أن يبيع أحدهما عبده بغير إذنه ويكاتبه آخر⁣(⁣١) ويعتقه على مال بغير إذنه ثم علم بالعقدين وقال: أجزت، ولم يبين أيهما أجاز.

  (ص) فإن الجواب يكون راجعاً إلى (الجملتين)⁣(⁣٢) جميعاً لأن الاستثناء بعد الجمل عندنا يكون راجعاً إلى جميعها، فإذا اقتضت إحداهما صحة البيع والثانية بطلانه فقد ثبت من أصلنا أنه إذا اجتمع حظر وإباحة، ومثبت وناف، ومسقط وموجب، كان الحظر والنفي والإسقاط أولى، فعلى هذا يكون تعليق الجواب بما يوجب نقض البيع أولى، ولا يبقى البيع موقوفاً بل يبقى كأن لا عقد؛ لأن الحاظر والنافي والمسقط بمنزلة الطارئ فالحكم له.

  وإذا اختلف حال الموقوف على إجازته كأن يملك التصرف حال العقد بحق الملك ثم صار يملك التصرف حالة وجود الإجازة منه بحق الولاية أو كان على العكس من ذلك ثم أجاز، إن إجازته والحال هذه صحيحة ويكون العقد منبرماً ويكون المبيع ملكاً للمشتري بالإجازة [ولا تأثير لانتقال ملك التصرف بحق الولاية أو بحق الملك؛ لأنه يملك الإجازة]⁣(⁣٣) في الحالين جميعاً لأن ما تحدد لم ينافيه فيرفع حكمه.

  (ح) وصورته أن يبيع رجل دابة غيره من غير إذنه ثم وهب صاحب الدابة دابته هذه من ابنه الصغير هبة صحيحة ثم علم بوقوع البيع فقال #: يصح من الأب إجازة هذا البيع؛ لأن الإجازة إليه⁣(⁣٤) في الحالة الأولى والثانية.


(١) في (ب): الآخر.

(٢) سقط من (ب).

(٣) ما بين المعقوفين سقط من (ب) وهو في (أ).

(٤) في (أ): النية.