المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب ذكر النجاسات وإزالتها

صفحة 13 - الجزء 1

  وحكم الدم واحد سواءً كان من المعدة أو غيره في أن سائله نجس، وما لم يسل لا يكون نجساً.

  ولا ينجس من القيء إلا ما نقض الوضوء؛ لأن تنجيسه شرعي ولم يرد الشرع إلا بتنجيس الذارع وهو ملء الفم، ولا يجب غسل الآثار إلا بالماء، فإن (غسل ما يقلع)⁣(⁣١) الآثار مع الماء فحسن غير واجب.

  وإذا نجست بقعة من المسجد نجست وحدها، فإن طين وكان طينه غليظ كالردم طهرت، وإن كان رقيقاً لم تطهر، وإن طين مراراً كثيرة في أوقات متراخية فلا تمتنع طهارته لأن للطين حكماً في التطهير على بعض الوجوه، كالماء لقول النبي ÷: «الأرض يطهر بعضها بعضا».

  وإذا وقعت النجاسة في التراب والطين بحيث لا يظهر لها أثر لأجل الإختلاط حكم بطهارة التراب والطين وصار ذلك كما لو وقعت النجاسة في الماء الكثير بحيث لا يظهر لها أثر من لون ولا ريح ولا طعم لعلة أن التراب أحد المطهرين.

  والقليل من الماء خارج من هذا الاعتبار للنص، والنص ورد في الماء، والتراب مقيس عليه في قوله ÷: «الماء طهور المؤمن لا ينجسه إلا ما غير لونه أو ريحه أو طعمه».

  وقال ÷: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» فاتفقا في الاسم والحكم، واستمر القياس، وصحت العلة، وتماثل الحكم.

  فإن كانت الأرض المتنجسة صلبة أثيرت حتى تختلط الأجزاء بحيث لا تظهر للنجاسة عين ولا ريح فيبطل حكمها بهذا الاختلاط، والنجاسة في الطين القليل


(١) في (ب): غسل بما يقلع.