المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب ما تستحق الشفعة به وفيه

صفحة 254 - الجزء 1

  ومن كان نصيبه منفصلاً فلا شفعة له مع الشريك لأنها مرتبة على رفع⁣(⁣١) الضرر، ولا شفعة في المكيل والموزون؛ لأن الضرر فيهما زائل.

  وإذا كان الثمن صلحاً بمعلوم عن مجهولٍ فالشفعة لازمة فيه، فإن كان الثمن معلوماً في الأصل ثم جهل ثم صولح عنه⁣(⁣٢) بمعلومٍ كان للشفيع الشفعة بمثل المعلوم أو قيمته، والشفعة تجب في المبيع بيعاً فاسداً ويكون فسخياً⁣(⁣٣)، وقد قال # في موضع آخر: إن الشفعة لا تجب إلا في بيع صحيح، فإن قبضه المشتري لم يكن للبائع أن يشفع به إلا بعد أن يفسخه الحاكم، فإن تفاسخ البيع قبل الحكم بالشفعة بطلت، فإن حكم به⁣(⁣٤) الحاكم لم يصح الفسخ.

  (ح) أي⁣(⁣٥): قبل الحكم وقبل الطلب، وإن⁣(⁣٦) تفاسخا بعد الطلب وقبل الحكم لم يصح؛ لأن حق الشفيع قد ثبت وليس لهما (إبطال حقه)⁣(⁣٧).

  (ص) وإذا كان الخيار للبائع والمشتري أو للبائع فليس للشفيع المطالبة بها لأن الملك لم يستقر والشفعة تستحق بالمناقلة لأنه بيع أرض بأرض وعلى الشفيع قيمة الأرض التي نوقل بها (ويحكم بها ذوا عدل)⁣(⁣٨).


(١) في (ب): دفع.

(٢) في (ب): عليه.

(٣) في (ب): فسخاً.

(٤) في (ب): بها.

(٥) في (ب): يعني.

(٦) في (ب): فإن.

(٧) في (ب): المطالبة.

(٨) في (ب): بحكم ذوي عدل.