باب كيفية أخذ الشفيع لما يستحق فيه الشفعة
باب كيفية أخذ الشفيع لما يستحق فيه الشفعة
  ومن باع شيئاً [ثم باعه المشتري](١)، ثم باعه المشتري الثاني بأثمان مختلفة أخذه الشفيع بالبيع الأول دون البيع الثاني، فإن ترك الشفعة في البيع الأول لأنه استعلاه ثم باعه المشتري الثاني بثمن أقل من ذلك كان له أن يستشفع بالثمن الثاني.
  (ح) [قوله: دون البائع الثاني](٢). ومثله أطلق(٣) في (التحرير) قال السيد أبو طالب: له أن يأخذ بالثمن الأوفق، قال الشيخ أبو القاسم والقاضي زيد: هذا إذا طالب(٤) بالأوفق أو قال(٥) بما قبلك من الأشربة بأن(٦) أطلق فليس له أن يأخذ إلا(٧) بالثمن الذي طالب به، [فإن ترك الشفعة في البيع الأول لأنه استغلاه ثم باعه المشتري الثاني بأقل من ذلك كان له أن يستشفع بالثمن الثاني](٨)، و [الشيخ الحافظ، ومحمد البخاري نصرا ما قاله السيد أبو طالب](٩).
  (ص) ومن اشترى أرضاً (فخربها وعمرها)(١٠) فللشفيع أخذها ولا شيء عليه فيما غرم كما ليس له شيء مما(١١) غنمه المشتري من المبيع قبل ذلك سواء(١٢) إذا
(١) سقط من (ب).
(٢) سقط من (ب).
(٣) سقط من (ب).
(٤) في (ب): طلب.
(٥) سقط من (ب).
(٦) في (ب): فإن.
(٧) زيادة في (ب).
(٨) ما بين المعقوفين سقط من (أ)، وهو في (ب).
(٩) ما بين المعقوفين سقط من (ب) وهو في (أ).
(١٠) في (ب): فحرثها وزرعها.
(١١) في (ب): فيما.
(١٢) سقط من (ب).