المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب كيفية أخذ الشفيع لما يستحق فيه الشفعة

صفحة 256 - الجزء 1

  اختلف المتبايعان في الثمن وتخالفا وترادَّا فإن الشفيع يأخذه⁣(⁣١) بما يستقر عليه الحال بينهما إن شاء وإلا سلمه ولم يبق⁣(⁣٢) له شفعة.

  ومن اشترى شيئاً للغير فيه شفعة ثم باعه إلى آخر ثم وهبه الثاني ثالثاً ثم تنوسخ وقد حصل في يد كل واحد فائدة، ثم قام الشفيع بالعقد الأول؛ إن لكل واحد من المشترين أخذ ما حدث عنده من الفوائد، ولا يكون للشفيع إلا المبيع دون الفوائد لأنه مال حصل في ملكه فلا يملكه غيره إلا بعقد أو ما يجري مجراه⁣(⁣٣).

  (ح) أطلق # أن الفوائد له ولم يفصل بين أن تكون من أصله [أو من غير أصله]⁣(⁣٤) وبين أن تكون تالفة أو باقية، وفي (التحرير) فصل كما هو مذكور.

  (ص) وفي رجل اشترى أرضاً للغير فيها شفعة فقال: اشتريتها بمائة، فسلمها الشفيع ثم ادعى البائع أن البيع وقع بمائة وخمسين وأقام البينة على ذلك، إن على الشفيع ما ادعى المشتري إن صدقه ولا شيء عليه سوى ذلك إلا ما (قامت بينة)⁣(⁣٥) ودعوى البائع إنما هي متوجهة إلى المشتري.

  وإذا طلب الشفيع الشفعة فتمرد المشتري أثم بتمرده ولم تلزمه⁣(⁣٦) في الحكم الغلة للشفيع، وللشفيع المطالبة بالشفعة سواء كان واجداً للثمن أو عادماً لتجويز أن يجد بالقرض أو الإرث أو غير ذلك، فإن لم يطالب بالمرافعة إلى الحاكم بطلت شفعته.


(١) في (ب): يأخذ.

(٢) في (ب): يكن.

(٣) في (ب): مجرى العقد.

(٤) زيادة في (ب).

(٥) في (ب): قامت به بينته.

(٦) في (ب): يلزمه.