المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب الوديعة

صفحة 287 - الجزء 1

  باجتهاده لزم صاحبها من كِرَا أو⁣(⁣١) غيره ولا يفتقر في ذلك إلى الحاكم.

  ومن أودع ماشيته فكثرت وطال مقامها ولم يأت صاحبها ولا عرف مكانه فله المقام⁣(⁣٢) بها وتحري الصلاح فيها و⁣(⁣٣) في أمرها ويأخذ منها قدر أجرته ويذكي ما خاف موته منها لأن له ولاية عليها ويخرج زكاتها.

  وفي رجل خلط الوديعة بماله وقسمه ثابتاً⁣(⁣٤) بالوزن، إنه يأثم بالخلط وتصح القسمة.

  وفي رجل أودع رجلا وديعة ثم مات المودع ولم يميز الوديعة ولا بيَّن هل تلفت أم لا وطلب المودع من الورثة ما أودع مؤرثهم وقالوا لا نعلمها ولا أوصى بها، إنه لا يجب على الورثة إلا اليمين لا غير إلا أن يأتي صاحب الوديعة بما يوجب عليهم الضمان من جناية أو ما يجري مجراها من التعدي.

  (ح) والمذكور لسائر أصحابنا أن المودع إذا لم يعين الوديعة ولم يميزها عن غيرها ضمن الورثة ذلك من⁣(⁣٥) مال الميت.

  [ووجه المسألة أن المودع إذا لم يوص فيها بشيءٍ فالظاهر أنها تلفت على وجه لا يضمنها؛ لأن الأصل فيه أنه أمين. ذكره محمد بن أسعد داعي أمير المؤمنين]⁣(⁣٦).

  فإن قال الورثة قد علمنا أنك قد أودعته ولكنا لا نعرفها ولا أوصى بها وقد يجوز تلفها في حال حياته، إنه لا يلزمهم لعلمهم بالوديعة ضمانها، وقولهم يجوز


(١) في (ب): و.

(٢) في (ب): القيام.

(٣) زيادة في (ب).

(٤) في (ب): ثانياً.

(٥) في (ب): عن.

(٦) ما بين المعقوفين سقط من (أ)، وهو في (ب).