المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب الوديعة

صفحة 288 - الجزء 1

  تلفها لا يلزمهم شيئاً.

  وإذا ادعى رجل على ورثة رجل أنه أودع أباهم وديعة وأنكر الورثة ذلك، إن البينة إذا قامت بالوديعة ولم تشفع شهادة الإيداع ببقائها في الحال لم يلزم الورثة إلا اليمين لأنه يجوز تلفها في حياته بغير⁣(⁣١) سبب يوجب ضمانها.

  [(ح) معنى قوله: ولم تشفع، أي: إذا لم تنضم إلى شهادة الإيداع شهادة أخرى]⁣(⁣٢).

  (ص) فإن شهدوا ببقائها إلى وقت المطالبة لزم الورثة تسليمها لأنهم ليسوا أمناء فيقبل قولهم في تلفها.

  وفي رجل أودع عند رجل وديعة فقال⁣(⁣٣): احفظ هذا المال فهو لابن عمي وله بنو عم ثم مات.

  إنه لا بد من انتظار صح من تصح دعواه أو إبطالها ولا بد من سؤال الساكت إنه⁣(⁣٤) هل يدعي أم لا، فإن إدعاه⁣(⁣٥) بعضهم والحال ما قدمنا كان أولى به⁣(⁣٦) وإن تساووا في الدعوى حكم به للجميع، فإن لم يدعها أحد منهم صرف⁣(⁣٧) إلى بيت المال.

  وإذا قال المودع للمودع: أرسل لي بالوديعة مع ثقتك ولا يعلم⁣(⁣٨) به أحد أو لا


(١) في (ب): لغير.

(٢) ما بين المعقوفين سقط من (ب)، وهو في (أ).

(٣) في (ب): وقال.

(٤) سقط من (ب).

(٥) في (أ): إدعا.

(٦) زيادة في (ب).

(٧) في (ب): صرفت.

(٨) في (ب): ولا تعلم.