باب الوديعة
صفحة 289
- الجزء 1
  يشهد عليه ففعل ثم جحد قبضها من الرسول، فإن أنكر هذا القول فالمودع أمين، فإن اتهم الرسول حلف؛ لأن الأصل الأمانة وحلف لقد أمرت إليك بمالك على الوجه الذي أمرتني ولا شيء عليه.