المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

كتاب الغصب

صفحة 291 - الجزء 1

كتاب الغصب

  وفي صبي صغير تصرف في مال⁣(⁣١) مغصوب ثم رده إلى الغاصب وتصرفه كان بأمره⁣(⁣٢) برئ الصغير بتسليمه إلى الغاصب وهو في ضمان الغاصب حتى يخرج من عهدته ولا فرق بين الصغير والكبير والغني والفقير في أنه يبرئ إذا رده إلى الغاصب إذ الأقوى عندي أن الضمان فيه لا يتكرر.

  (ح) ومثله ذكر أبو العباس | خلافاً لسائر أصحابنا $.

  (ص) ومن كان معه قدح فيه دهن⁣(⁣٣) فسقط القدح على دقيق آخر، إن صاحب الدهن⁣(⁣٤) يملك الدقيق بالاستهلاك ولزمه⁣(⁣٥) لصاحب الدقيق غرامة دقيقه، فإن لم يسلم إليه العوض كان صاحب الدقيق أولى بدقيقه مزيتاً ولا شيء عليه.

  ومن شك هل تصرف في المغصوب وهو صغير أو بالغ كان ضامناً لأنه يحتمل النفي والإثبات فالمثبت أولى.

  [(ح) الأولى أن لا يضمن؛ لأن الأصل هو براءة الذمة، فبالشك والإحتمال لا تشغل الذمة إن كان شكه في التصرف فقط، وإن كان في الصغر والكبر فلا معنى لذلك؛ لأنه يضمن في الوجهين جميعاً.


(١) سقط من (ب).

(٢) في (ب): بإذنه.

(٣) في (أ): رهن.

(٤) في (ب): الرهن.

(٥) في (ب): ويلزمه.