المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب الوديعة

صفحة 292 - الجزء 1

  ويمكن حمل المسألة على ظاهرها لأنه يعلم يقيناً بتصرف المغصوب ولكن شك هل هو كان صغيراً أو كبيراً، فقال #: يكون ضامناً لأنه يحتمل النفي إن كان صغيراً أو الإثبات إن كان كبيراً، فإذا اجتمعا فالمثبت أولى]⁣(⁣١).

  (ص) ومن أطعم من طعام المسجد بغير ولاية لم يجز وضمن إلا أن لا يكون للمسجد والي، فإن أمره المتولي بالإطعام قبل أن يقبضه للمسجد جاز؛ لأن الأمر بالتصرف كالتوكيل بالقبض والتصرف معاً.

  وما يجب ضمانه يوم قبضه لا يوم تلفه سواء كان بجناية أو بغير جناية فذلك نحو المبيعات والأثمان في العقود الفاسدة والسلم الفاسد وما شاكل ذلك، وما يضمن يوم قبضه إذا تلف بغير جناية أو بجناية كان الخيار لصاحبه كالمغصوبات وما شاكلها.

  وتحصيله أن المغصوب لا يخلو إما أن يكون تغير⁣(⁣٢) إلى زيادة أو إلى نقصان أو يكون على حاله، فإن تلف وهو على حاله فصاحبه بالخيار إن شاء ضمن الغاصب قيمته يوم التلف أو يوم القبض سواء كان تلفه بجناية أو بغير جناية، وإن كان قد تغير إلى زيادة فالزيادة عندنا في المغصوب غير مضمونة سواء كانت متصلة أو منفصلة إلا بشرطين:

  أحدهما: أن يكون التلف بجناية.

  والثاني: أن تتقدم المطالبة من صاحبه ويمتنع الغاصب من الرد فيكون امتناعه جناية.


(١) ما بين المعقوفين سقط من (أ)، وهو في (ب).

(٢) في (ب): تغيره.