باب الوديعة
  (ح) [قوله: إلا بشرطين](١)، معناه بأحد شرطين لأنه إذا أتلفه(٢) أعني الغاصب فسواءً تقدمت المطالبة من صاحبه أو لم تتقدم في أنه يضمن أوفى(٣) القيمتين.
  (ص) وإن تغير إلى نقصان وتلف(٤) وجب على الغاصب قيمته يوم القبض سواءً كان تلفه بجناية أو بغير جناية.
  والخلط في المتماثلات نقداً كان أو غيره لا يكون استهلاكاً إذا استويا في الجنس والنوع والصفة أو الصنعة، ويستوي في ذلك خلط الودائع وخلطها بماله وغيره، والقسمة إلى الخالط، فإن مات الخالط وحكم عليه بتسليمها جملة كانت القسمة إلى من يقوم مقامه من ولي إن مات وحاكم إن حكم بتسليمها.
  [حاشية: ومثله ذكر في التحرير في الوديعة، ذكره السيدان ®](٥).
  ومن أخذ كفاً من طعامً مغصوب ثم ألقاه على ذلك الطعام لم يلزمه إلا ذلك القدر، وما استهلكه الغاصب من ذوات الأمثال فانقطع من أيدي الناس فالواجب قيمته يوم المطالبة لأنه تعين تأديته حينئذ.
  [(ح) قال الأخوان ®: فإن تعذر المثل لزمه قيمتة يوم الخصومة.
  وذكر صاحب (الوافي) أنه يلزمه قيمته يوم الغصب، وعند الناصر للحق: يلزمه أكثر القيمتين على ما ذكره الشيخ أبو جعفر وعلى ما ذكره الأستاذ أبو يوسف
(١) سقط من (ب).
(٢) في (أ): أبلغه.
(٣) في (ب): أوفر.
(٤) زيادة في (ب).
(٥) ما بين المعقوفين زيادة في (ب).