المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب الوديعة

صفحة 294 - الجزء 1

  قيمته يوم الغصب إلى يوم الاستهلاك، وعند محمد: قيمته يوم انقطاع المثل عن أيدي الناس]⁣(⁣١).

  (ص) وإذا سقط لرجل دينار على ذهب آخر وتصادقا على وزنه جاز رد قدره عليه ولا حرج فيه ولا يخرج ذلك المال إلى بيت المال لتماثل الذهب وخروجه عن عهدته بالوزن.

  وفي سارق سرق ذهباً لرجلين وخلطه وكل واحد منهما يعرف وزن ذهبه، إن ذلك المال لهما يقتسمانه ولا حرج عليهما إذ لا سبيل لهما إلى خلافه وهو متماثل.

  والغاصب إذا رد المغصوب إلى غاصبه برئت ذمته وذمة من تصرف فيه إلا أن يكون لتصرفه أجرة كانت لصاحب المغصوب عليه أجرة مثله دون نفس المغصوب، ولا فرق بين الصغير والكبير.

  وإذا غصب من الغاصب فقد استقر في ضمانه وللأول ولاية الضمان إلا أن يكون صاحبه معلوماً فإن الغاصب الثاني يسلمه إلى مالكه، فإن رده إلى الغاصب الأول والحال هذه كان غاصباً ولزمه الضمان فإذا رده إلى مالكه برئ الجميع إلا من أجرة الاستعمال.

  ومن باع مغصوباً مع علم المشتري بغصبه ملك الثمن وعليه إخراجه إلى بيت المال ولا يرده إلى صاحبه لأنه قد أخرجه من⁣(⁣٢) ملكه بالتسليط عليه، وعلى من


(١) كذا في (أ)، وفي (ب): حاشية: ومثله ذكر الإخوان لمذهب الهادي #، وذكر في (الوافي) أنه يلزمه قيمته يوم الغصب، وعند الناصر على ما ذكره الشيخ يلزمه أكثر القيمتين، وعلى ما ذكره الأستاذ قيمته من يوم الغصب إلى يوم الإستهلاك.

(٢) في (ب): عن.