باب العتق المشروط
  أربعاً فأربعة من عبيدي أحرار، فإنه إذا(١) وطئهن كلهن عتق عليه عشرة من عبيده.
  (ح) هذا إذا أطلق، فإن نوى في ذلك شيئاً فله ما نوى(٢).
  (ص) وذلك لأنّ هذه يمين مشروطة، وإذا وقع الشرط ثبت المشروط، وتكرار الشرط يوجب تكرار المشروط بخلاف الأيمان فإن تكرير(٣) اليمين في الشيء الواحد لا تجب به إلا كفارة واحدة.
  وإذا علق العتق بحدوث حادث بلفظ التخيير نحو أن يقول: إن وطئت واحدة منكن فواحد من عبيدي حر أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة ثم وطئ واحدة من نسائه فإنه لا يعتق إلا عبد واحد، وله أن يوقعه على أيهم أراد، وكذلك إذا قال إن وطئ واحدة من نسائه أو اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً فعبده حر وله عبدٌ واحد، إنه إذا وطئ واحدة من نسائه عتق العبد لأنه عتق مشروط بوطئ واحدة أو اثنتين أو ثلاث، فإذا وطئ واحدة فقد وقع الشرط فيجب أن يقع المشروط وهو العتق ولا تأثير للفظ التخيير في عتق العبد.
  وإذا وقع العتق بلفظ مجمل يحتمل الخصوص والعموم وعلقه بحدوث حادث والتبس عليه ذلك على وجه تمكن(٤) رفع اللبس كأن يقول: إن وطئت فلانة من نسائي فعبدي حر والتبس عليه أيتهن علق العتق بوطئها، ثم وطئ واحدة منهن إنه لا يقع العتق إلا بوطئ نسائه جميعهن، فإذا وطئهن كلهن عتق عبد واحد لا غير
(١) في (ب): إن.
(٢) في (ب): ما نواه.
(٣) في (ب): تكرار.
(٤) في (ب): يمكن.