المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب ذكر المياه

صفحة 20 - الجزء 1

  القرظ غالباً وقل ما قرظ لم يجز، وكذلك حكم ما خالطه من الأشياء الطاهرة، فأما إذا كانت المخالطة في مقره أو ممره كعين⁣(⁣١) تخرج من الشبِّ والكبريت والزرنيخ أو نبت فيه⁣(⁣٢) طحلب أو لطول المكث أو تفتت فيه حيوان خلق في الماء وعاش فيه فإنه طاهر مطهر، وكذلك حكم العنبر فإنه يجزي فهو بمنزلة الطحلب.

  ولا يستنفع من الماء النجس إلا بما يؤدي إلى استهلاكه كسقي الزروع وبل الطين وما أشبهه ويعفى عما تحمله الذباب والريح في المياه والمساجد والأبدان والثياب.

  وإذا ذهبت رائحة ماء الورد واختلط بماء ولم يتغير أحد أوصافه فإن كان ماء الورد أقل من النصف جاز الوضوء به وإن كان النصف فما فوقه لم يجز الوضوء به لتغليب الحظر على الإباحة.

  ويتحرى في ثلاثة أواني ولا يتحرى في اثنين إذا كان واحد نجساً، وإذا كانت آنية في بعضها ماء ورد وماء كرم وماء مستعمل وماء مطلق توضأ بالجميع ولم يتحرّ فيها، ومن توضأ بماء حلال معتقدا لكونه مغصوباً أو نجساً لم يصح وضوءه.

  [(ح) هذا مثل قول المؤيد بالله]⁣(⁣٣).

  (ص) وإن كان عنده أنه مملوك له أو مباح فكان مغصوباً أجزاه وعليه قيمة الماء، وإذا غلب على ظنه لخبر⁣(⁣٤) مخبر أن الماء نجس لم يتوضأ به سواء كان المخبر رجلاً أو امرأة.


(١) في (ب): لعين.

(٢) في (ب): منه.

(٣) ما بين المعقوفين سقط من (ب) وهو في (أ).

(٤) في (ب): بخبر.