باب التدبير
  الجميع](١)، أو بما(٢) جرت العادة بإنه يحصل له الغنى بما يقتاته كأن يكون من الغلة إلى الغلة أو يكون صاحب حرفة و(٣) لا تحصل حرفته إلا لمدة(٤) ويحتسب من أملاكه بما زاد على الكسوة له (ولعياله وعلى)(٥) منزل سكناه وما زاد على القوت، ولا يحتسب سلاحه إن كان وقت في إمام حق وسواء كان صاحب الدين طالباً(٦) فيه أم لا إذا كان لا يجد لقضاء الدين غير المدبر في أنه يجوز بيعه، وسواءً كان الدين مؤجلاً أو معجلاً في جواز بيعه، وكذلك إذا كانت عليه ديون لله تعالى فإنه يجوز بيعه فيها، فإن باعه ثم تبين له بعد بيعه أنه قد ملك مالاً كثيراً يكون به غنياً يتسع لقضاء دينه فإن البيع إن كان بحكم الحاكم لم ينتقض، وإن كان بغير حكم الحاكم انتقض ولا ينقض إلا(٧) بحكم الحاكم؛ لأن المسألة مختلف فيها.
  وإذا(٨) باع السيد مدبره لغير حاجة، والمشتري يرى جواز ذلك أو لا يراه، ولكن لم يعلم أنه مدبر، ثم دبره ومات المشتري، إن البائع والمشتري إن ترافعا أو المدبر والورثة إلى الحاكم فحكم بصحة البيع صح التدبير ووجب قبول الحكم ويعتق بموت المشتري ويكون ولاءه له، وإن حكم بفساد البيع انتقض البيع وكان مدبراً للأول ويعتق بموته وولاؤه له، ويكون عتقه من يوم الحكم لا من يوم موت السيد، وكذلك إن لم تقع مرافعة فكان(٩) المشتري يرى جواز ذلك فإنه يكون
(١) ما بين المعقوفين زيادة في (ب).
(٢) في (ب): وإنما.
(٣) زيادة في (ب).
(٤) في (ب): إلا بمدة.
(٥) في (ب): ولعياله على.
(٦) في (ب): مطالباً.
(٧) سقط من (ب).
(٨) في (ب): فإذا.
(٩) في (ب): وكان.