باب ذكر المياه
  والنجاسة إذا وقعت في الماء الكثير لم ينجس موضعها.
  وما يتضح(١) من النجاسة عند وقوعها في الماء الكثير لا يكون نجساً إلا أن تظهر فيه صفة النجاسة.
  [(ح) هذا كمذهب الناصر #](٢)، فإن وقعت في الماء القليل وانفصلت عنه في الحال ولم تخالطه لم ينجس، كمن يرمي بحجر في الماء فينفصل من دون استقرار، كما لو وقعت نجاسة على المصلي ثم ارتفعت في الحال قبل أن يدخل في ركن آخر كما فعل بعض المشركين بالنبي ÷ وهو في الصلاة.
  وما يفضل من ماء البئر المتنجسة بعد النزح من البلل معفو، ويحكم بطهارة رأس البئر ووسطها والدلا والرشا قياساً على الخمر إذا غلا ثم عاد خلاًّ فإن الجميع طاهر كذلك هذا.
  والنازح إذا وقع عليه من الماء النجس دون الطاهر شيء غسل بدنه وثوبه، بخلاف وسط الحبل فإنه يقع عليه النجس ثم الطاهر بعده فيطهر.
  وأما البئر فيطهر النابع منها إذا جف المتنجس منها(٣) سواء نزح أم لا إلا أن يبقى جرم النجاسة.
  والماء المنفصل بعد غسل أعضاء الوضوء ثلاثاً غير مستعمل، ويجوز الوضوء به، وكذلك ما فعل للتبرد.
(١) في (ب): يتنضح.
(٢) ما بين المعقوفين سقط من (ب) وهو في (أ).
(٣) سقط من (ب).