المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب ذكر التيمم

صفحة 22 - الجزء 1

  والماء المستعمل طاهر لا يتطهر به ولو بلغ قلتين⁣(⁣١).

  (ح) ومثله ذكر أبو الفضل للناصر، وذكر صاحب (المرشد) (لمذهب الناصر)⁣(⁣٢) أنه يجوز التطهر به ومثله في (المهذب) لأصحاب الشافعي.

  (ص) ولو صب رجل ماء من كوز على أيدي جماعة يغسلونها وهي متنجسة وبعضها فوق بعض أجزا ذلك ما لم يتغير الماء لأنه ماء جار، وكذلك الحكم لو استرد جماعة يستنجون بماء قليل جار بحيث⁣(⁣٣) لا ينظر بعضهم بعضاً، فإن كان جانب الماء مستقر فيه وهو متصل بالجاري جاز الوضوء به وغسل النجاسة، وإن كان قليلاً لو انفصل لأنه من جملة الكثير.

باب ذكر التيمم

  المسافة التي يجب طلب الماء فيها بنفس الإنسان هو الميل فما دونه؛ لأنه بهذا القدر يكون حاضراً وبالزيادة عليه يكون مسافراً، فلو ألزمناه ما زاد عليه لما وقف على حد إلى أن يفوت الوقت.

  ومن لا يتمكن من الوضوء لبعد الماء وخشية فوات الصلاة أو تعذر عليه استعماله تيمم في⁣(⁣٤) آخر الوقت.


(١) حاشية في المخطوطة (أ) تقول: أما الإمامية فقد فصلوا، فقال الشيخ المفيد في (المقنعة): ولا يجوز الطهارة أيضاً بالمياه المستعملة في الغسل من النجاسات، كالحيض، والإستحاضة، والنفاس، والجنابة، وتغسيل الأموات، ولا بأس بالطهور بماء قد استعمل في غسل الوجه واليدين لوضوء الصلاة وبما استعمل أيضاً في غسل الأجساد الطاهرة للسنة، كغسل الجمعة والأعياد، والأفضل تحري المياه الطاهرة التي لم تستعمل في أداء فريضة ولا سنة على ما شرحناه.

(٢) زيادة في (ب).

(٣) سقط من (ب).

(٤) زيادة في (ب).