المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب النذور

صفحة 340 - الجزء 1

  فأما الخدم والسلاح واللحاف وسائر الأملاك فحكمه حكم الأرض في خروج ثلثها وثلث قيمتها ويلزم ثلث أجرة العبد وكرا الدابة (إلا أن)⁣(⁣١) يتجدد ملكه فيهما.

  ومن حلف بماله في سبيل الله على شيء ظاناً⁣(⁣٢) أنه كما حلف، فإن كان على ظنه لم يلزمه شيء، وإن كان قاطعاً عالماً لخلافه⁣(⁣٣) وجب عليه أن يتصدق بثلث ماله، وإن التبس عليه احتاط بإخراج الثلث؛ إذ القربة لا تتعلق إلا به في هذه الحالة، فإن كان قد أخرج ماله قبل الحنث عن ملكه لم يلزمه شيء.

  ومن قال: إن كان الله قد شفى مريضي فعليّ كذا، إن النذر يلزمه وإن تعلقت صيغته بالماضي؛ لأن الغرض وقوع الشفاء، وسواء تقدم أو تأخر فقد حصل ما شرط فلزم⁣(⁣٤).

  ومن نذر بجميع ما يملكه إن فعل فعلاً ذكره وفعله ولم يخرج شيئاً من المنذور حتى نذر بجميع ما يملكه ثانياً للمسجد إن فعل أمراً ذكره، إن النذر الأول يلزمه دون الثاني وعليه إخراج الثلث لأن نذر ما فوق الثلث معصية ولا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه الإنسان.

  [(ح) لأنه # لا يصحح النذر فيما زاد على الثلث، فلما نذر هاهنا ثانياً قبل إخراج الثلث لم تتعلق القربة بهذا النذر؛ لأن الثلث مشغول بالنذر الأول فلم يصح الثاني]⁣(⁣٥).


(١) في (ب): إلى وقت.

(٢) في (ب): ظناً.

(٣) في (ب): بخلافه.

(٤) في (ب): ولزم.

(٥) ما بين المعقوفين سقط من (ب)، وهو في (أ).