المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب النذور

صفحة 345 - الجزء 1

  المشاع أو ما تتأتى فيه القسمة أو لا تتأتى فللملاحظة هل ذلك قربة أم لا، وما فعله عمر محمول على أن أصحابه⁣(⁣١) من أهل السهمان أجازوا فعله فزال المانع من صحته ولهذا أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وهو معلم الشرع.

  ولا بد في الوقف من لفظ التأبيد أو⁣(⁣٢) الحبس بتة أو جعله⁣(⁣٣) لله تعالى أو جعله لله تعالى وما شاكله فلذلك لا ينتهي إلى حد وإن انقطع مصرفه لم يخرج من كونه وقفاً، ومن قال من أصحابنا يرجع بعد انقضاء المدة ملكاً محمول⁣(⁣٤) على أنه جعله لفلانٍ مدة فيلحق بحكم العمرى.

  واعتبار السيد أبي طالب أن من وقف على ورثته على ما يقتضيه الميراث فإنه يصح في المرض والصحة تشهد لما قلنا، وما حكى عنه من التخصيص محمول على المنحة والعطية في حال الصحة، وحكم الورثة يخالف حكم الأجانب في هذا لما قدمنا في حديث بشير بن سعد وشبهه وأنه في حال الصحة فما صح للحاكم أنه في وجه⁣(⁣٥) قربة أمضاه وإلا أبطله.

  (ح) هذا الكلام إلى آخره يتكلم⁣(⁣٦) في أنه لا يصح وقف الثلث على بعض الورثة دون بعض وتناول⁣(⁣٧) مذهب الهادي #.

  (ص) وإطلاق أصحابنا أن له أن يفعل في الثلث ما شاء محمول على ما لم يمنع منه الشرع وقد منع الشرع من قطع بعض الورثة.


(١) في (ب): الصحابة.

(٢) في (ب): والحبس.

(٣) زيادة في (ب).

(٤) في (ب): فمحمول.

(٥) في (ب): جهة.

(٦) في (ب): متكلم.

(٧) في (ب): تناول.