باب النذور
  وأما لفظ(١) الإعطاء فليس(٢) من الوقف في شيء فلا يشتغل بذلك على أن من أبطل وقف ما زاد على الثلث يعلله بأنه مخالف للشرع الشريف، وهذا التعليل قائم في تخصيص بعضهم دون بعض كما قدمنا.
  وما يحكى(٣) من فعل الهادي # في إعطاء من وقف عليهم قبل وصوله على وجه لا يصح فهو على سبيل الصلح وفعله ماضٍ لأنه الثابت عن الرسول صلى الله عليه في وقته، كما وقع التقرير لأهل الذمة على كثير من معاصيهم لما تعذر انقراعهم على الجملة.
  وليس من القربة أن يقف الرجل ماله لئلا يصل الزوجة وغيرها من أهل دينه إلى حقوقهم، بل قال تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ}[البقرة: ١٨٨] وعلى هذه القاعدة التي قدمناها لا يصح الوقف مؤقتاً، بل مؤبداً لكونه لله تعالى فلا يصح رده ولا نقضه.
  وأما قول السائل: هل ينقض بحكم(٤) الهادي # فنحن نهاب ذلك لعظم حاله فيما أضيف إليه، كما نهاب إثبات ما قامت الدلالة(٥) على بطلانه، بل نقول لا يمنع(٦) وقوع السهو في المسألة وأشباهها سيما مع(٧) مثله # فإن كثيراً منها أملاها وهو على ظهر فرسه تجاه العدو، والواجب أن ننظر في أصل الوقف عنده # فإذا كان من شرط صحته القربة عنده.
(١) في (ب): لفظة.
(٢) في (ب): فليست.
(٣) في (ب): وما حُكي.
(٤) في (ب): حكم.
(٥) في (ب): الأدلة.
(٦) في (ب): لا يمتنع.
(٧) في (ب): على.