باب ذكر التيمم
  وحد الإجحاف في شراء الماء للوضوء والغسل الذي يجوز عنده التيمم هو أن يؤثر في حال من يشتريه وهو يختلف بأحوال المشترين.
  ومن عاين الماء (وخشي فوت)(١) الصلاة إن انتهى إليه وتوضأ به فعليه الوضوء وإن فاتت صلاته.
  [(ح) ومثله ذكر الأستاذ لمذهب الناصر للحق #](٢).
  (ص) والجنب إذا لم يتمكن من الإغتسال وهو واجد للماء ويمكنه الوضوء فإنه يغتسل(٣) ما أمكن ثم يتيمم لرفع الحكم في تلك الحال عن الجملة، (ويجوز التيمم)(٤) بتراب المسجد ما لم يضر بالمسجد؛ لأن الأرض مسجد وطهور لمحمد ÷ ولأمته خصه الله تعالى بهذه الفضيلة، ومن لا يجد من الماء ما يكفي لجميع الأعضاء فإنه يتيمم سواءً كان يكفي الأقل أو الأكثر.
  ويجب طلب الماء بعد دخول الوقت إلا أن يخشى فوتها ولا يجب طلبه قبل الوقت، فإن تعذر وجوده تيمم وصلى، وكذلك حكم الخائف.
  وإذا كان الماء لا يكفي الجنب للغسل أو المحدث للوضوء أزال النجاسة منه وتيمم، (ولا يجب غسل بعض الأعضاء)(٥) إذا لم يكن(٦) يكفي جميعها.
  [حاشية: سوّى # بين الوضوء والغسل في ذلك، والشيخ أبو جعفر فرَّق بينهما، فقال في الوضوء مثل ما ذكره المنصور بالله هاهنا، وفي الغسل اعتبر
(١) في (ب): وخاف فوات.
(٢) سقط من (ب) وهو في (أ).
(٣) في (ب): يغسل.
(٤) في (ب): ويتيمم.
(٥) في (ب): ولا يغسل الأعضاء.
(٦) سقط من (ب).