باب النذور
  يقف عنه موقفاً(١) صحيحاً فإن ذلك جائز.
  والوقف لا يلزم الوارث حكمه إلا بشهادة شاهدين أو شهرة ظاهرة وإلا كان إرثاً ولم يكن صدقة.
  ووقف المشاع الذي تصح فيه القسمة لا يصح سواءً تساوت أجزاؤه أو اختلفت، والذي لا تصح فيه القسمة يصح وقفه.
  ومن سبل بستاناً على المسلمين فاستثنى(٢) عمارته من غلاته ثم خرب هذا البستان لعدم الماء أو غصبه ظالم وبقي مع متوليه فضله فإن أصلحه بها كان نفعاً للظالم.
  إن الفضلة يصرفها إلى ما أمر به الموصي فمتى خلصت من يد الظالم أصلحت، وعمل المنهل في الوقف جائز لمن هو وقف عليه؛ لأنه أحد وجوهه، والوصية فيه لا تجوز لتعلق حق الوارث لأن تصرفه في حال حياته جائز ويكون لهم نفع ذلك، وما كان وقفاً على المنهل أو بركة لا يصرف في غيره ما دام فيه عمل، فإن كان على المنهل مسجد جاز إصلاحه من فضل البركة؛ لأن البركة من مصالح المسجد والمسجد من مصالح البركة، وإذا(٣) انقطعت السقاية جاز صرف وصيتها إلى طريق أخرى، فإن عادت ردت إليها؛ لأن الثواب حاصل في الحالين واتباع غرض الموصي يلزم ما أمكن.
  ومن أوصى بموضع للجهاد وجعله وقفاً(٤) لذلك واستثنى(٥) لنفسه غلته ما عاش
(١) في (ب): وقفاً.
(٢) في (ب): واستثنى.
(٣) في (ب): وإن.
(٤) زيادة في (ب).
(٥) في (ب): واستبقى.