المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب النذور

صفحة 350 - الجزء 1

  صح ذلك ونفذ، فإن فعل هذا في مرضه المخوف كان الثلث يصرف في ذلك المصرف والثلثان للورثة، وإن زرعه الوكيل فعليه ثلث الكرا لمصرف الوصية والباقي للورثة.

  ومن أوصى بموضع من ماله لكفارة⁣(⁣١) أيمان ولم يقف الموضع، إن الموصي إن كان يريد الثمار والاستغلال مؤبداً كان وقفاً لأن للنيات في المعاملات الدينية تأثيراً يثبت به الحكم وإن لم يكن هناك عرفٌ جاز البيع وإخراج الثمن فيما ذكره.

  والوصايا المطلقة لا يجوز بيعها لأن فيها (كناية الوقف)⁣(⁣٢) ومعناه دون صريحه ولذلك حكم في الشرع.

  (ح) الوصية المطلقة بمثل أن يقول: جعلت الأرض الفلانية وصية، فإن هذا في عرف أهل اليمن وقف ويقصدون به⁣(⁣٣) وقف هذه الأرض، ذكره الفقيه الإمام محمد بن أسعد أيده الله.

  (ص) ومن أوصى بقطعة أرض للفقراء ولم يذكر أنها وقف إن العرف يقضي بوقفها ولا يجوز بيعها بل تحبس على مصرفها.

  ومن أوصى بأرض عن حقوق عليه فصرفها الوصي إلى بعض الفقراء، إنه إن كان وقفها لما عليه من الحقوق صح الوقف ويجري غلتها على أي وجهٍ شاء، فإن لم يقف الأرض وملكها الفقير عما عليه من الحقوق فقد ملكها الفقير وله أن يتصرف فيها كما يتصرف في سائر أملاكه.

  ومن أوصى بأرضٍ لسقاية فالظاهر أنها وقفٌ فلا يجوز أن يقبر فيها ميت، فإن


(١) في (ب): أو كفارة.

(٢) في (أ): كناية للوقف.

(٣) سقط من (ب).