باب النذور
  قبر فيها لزم ورثة(١) المقبور أو جماعة المسلمين حسبة بنبشه.
  (ح) ومثله ذكر # في الجنائز فيمن قبر في أرض مغصوبة، وقال # في كتاب الشفعة أنه يكون استهلاكاً فلا(٢) نبش، ومثله ذكر السيد أبو طالب والمؤيد بالله وأبو حنيفة وأصحابه، وقال الشافعي: ينبش، ومثله ذكر الشيخ أبو جعفر في (الكافي).
  (ص) وفي كتب موقوفة على قائم الحق من آل الرسول، إن كل وقفٍ يجري هذا المجرى يكون لقائم الحق مدة حياته، فإذا مات كان للقائم بالإمامة بعده ولا فرق بين ما قبضه الأول والآخر(٣) وما لم يقبضه في ذلك، ولا يكون لوارثه الذي ليس بإمام لأنه وقف على من تكون هذه صفته، كالذي يقف على فقراء غير معينين إنما يكون لمن صفته الفقر، ولا تنتقل إلى الوارث إلا أن يكون على مثل حال الأول.
  ويصح وقف العبد المرهون وعتقه وهو في يد المرتهن لأنه ملكه ويكون موقوفاً لتعلق حق الغير به، فإن كان غنياً نفذ العتق ولزمه فكاكه، وإن كان فقيراً وقف إلى مدة أجله إن كان مؤجلاً أو ملازمة الغريم إن كان مطلقاً، فإن قضى الغريم وإلا بطل ما فعله من وقف أو عتق إلا أن يتمكن العبد من السعاية صح العتق وسعى في مال الغريم وإلا لم يصح، وأما الوقف فلا يصح والحال هذه إلا أن يفكه من الرهن لأنه لا قربة في تفويت مال الغير ومن شرط صحة الوقف القربة.
  ومن وقف على ولده لصلبه وله زوجات ولم يحرر الوقف، إنه إن كان في حال
(١) في (ب): وارث.
(٢) في (ب): ولا نبش.
(٣) زيادة في (ب).