باب النذور
  الصحة وكان مليا بقضا الزوجات من غير ما وقف نفذ وقفه وإن لم يكن مليا بقضا الزوجات حالة الوقف بطل الوقف؛ لأنه يتضمن(١) إسقاط حق الغير وظلمه فلا يكون قربة.
  [حاشية: والظاهر من مذهب أصحابنا صحة الوقف في حال صحته سواء كان منع الزوجات له عن الوقف بحق دين لهن عليه أو لأجل حق النفقة لأن حقهن في الوجهين تعلق بذمته لا بعين الموقوف. ذكره محمد بن أسعد](٢).
  وإن كان الوقف في حال المرض بطل أيضاً جملة؛ لأنه يتضمن منعهن من الإرث.
  ومن وقف ماله على ولده لصلبه وله بنت وعصبة ثم مات، إن الوقف لا يصح إذا قطع عنه الورثة بوجه من الوجوه؛ لأن من شرط صحته القربة، وسواءً كان الوارث عصبة أو ذا سهمٍ أو ذا رحمٍ، وكذلك لا يصح الوقف على البنت دون العصبة لما ذكرنا، ولو وقف رجل ماله في مرضه على ورثته وأعتق عبده ولم يجز الورثة عتقه لزمه(٣) السعي للورثة في ثلثي قيمته، ويستوي(٤) في الوقف أولاد الصلب، وورثتهم حكمهم حكمهم وكذلك ورثة الإناث، وهو بينهم على سهام الله تعالى.
  ومن وقف على أولاده الذكور دون الإناث قبل وقتنا هذا وصار أولاد الأولاد الذين في أيديهم هذا الوقف رجالاً، إن هذا الوقف إن كان قدر الثلث جاز ونفذ
(١) في (ب): تضمن.
(٢) ما بين المعقوفين زيادة في (ب).
(٣) في (ب): لزم.
(٤) في (ب): ويسوى.