باب ذكر التيمم
  الأغلب](١).
  ومن كان ثوبه طاهراً وجسمه متنجساً فإنه يتيمم ولا يتوضأ في ثوبه، فإن كان جسده طاهراً وثوبه نجساً توضأ عرياناً فهذا(٢) إذا لم يكن الماء يكفي لغسل الثوب والوضوء جميعاً.
  ومن تيمم لقراءة القرآن جاز له أن يقرأ ما شاء منه، ولا يقعد في المسجد من تيمم للصلاة بعد فراغه منها؛ والمراد به الجنب.
  (ح) (وعندنا يجوز أن)(٣) يقعد ويقرأ بعد الفراغ من الصلاة وبعد الحدث أيضاً ما لم يقدر على الماء.
  (ص) ويجوز التيمم لدخول المسجد والقعود فيه لعذر ما لم ينتقض تيممه(٤)، وإذا كان العذر لا يرجى زواله تيمم في أول الوقت.
  (ح) ومثله نص(٥) الناصر للحق #.
  (ص) ومن صلى الفجر بتيمم وطلعت الشمس قبل فراغه منها أتمها إن كان قد أدى ركعة وإلا خرج منها وكان عليه القضاء بالوضوء عند إمكانه، ويجزي تيمم واحد للفرض وسنته.
  ومحل النية له عند مسح الوجه إلى نهاية الفراغ منه، والضرب باليدين(٦) فرض
(١) ما بين المعقوفين سقط من (أ)، وهو في (ب).
(٢) في (ب): وهذا.
(٣) في (ب): وعند الناصر للحق # يجوز أن.
(٤) في (ب): وضوئه.
(٥) في (ب): ذكر.
(٦) في (ب): باليد.