المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب ذكر التيمم

صفحة 25 - الجزء 1

  فإن تركه أثم ولم يفسد تيممه.

  [حاشية: يجوز أن يمعك وجهه ويديه بالتراب أو يقوم في مقابلة الريح، فتسفى في وجهه التراب فمسحه بيديه مع النية والتسمية فإنه يجزيه مع الكراهة، ومثله ذكر الشيخ علي بن أصفهان لمذهب الناصر #.

  (ص) والمسنون]⁣(⁣١) والمشهور ثلاث ضربات ولا يلف على يديه عند التيمم إلا لعذر وينقضه ما ينقض الوضوء.

  وعادم الماء إذا وهب له الماء وجب عليه قبوله ولم يجز له التيمم، ولو وهب للعاري ثوب ليصلي فيه لم يجب عليه قبوله.

  ومن صلى بغير تيمم ولا وضوء تحرى آخر الوقت، فإن لم يتحر وبقيت من الوقت بقية تتسع للوضوء والصلاة أو يتسع لركعة مع الوضوء أعاد الصلاة، فإن صلى في آخر الوقت متحرياً ثم وجد الماء في بقية من الوقت فلا إعادة عليه، ويؤثر غسل ثوبه بالماء على الوضوء إذا لم يكف لهما ولم يجد ثوباً سواه.

  والمصلوب والمحبوس وصاحب السفينة بمنزلة عادم الماء، وإذا خشي فوت الجنازة والجمعة تيمم لهما⁣(⁣٢).

  ومن نسي الجنابة وتيمم للحدث أجزاه وكذلك لو نوى الصلاة أجزاه، ومن قصر في طلب الماء لم يصح تيممه.

  ويجوز التيمم لمن لا يمكنه النزول عن المحمل لمرض⁣(⁣٣) أو لمنع الحمال له


(١) ما بين المعقوفين سقط من (أ)، وهو في (ب).

(٢) في (ب): لها.

(٣) سقط من (ب).