باب اللباس والستر والإستئذان
  وإنما للحاكم إن كان الإقرار بحضرته أو بشهود أن يلزمه تخلية الولد دون الجارية، ويفترق الحال بين أن يدعي أن الجارية أم ولد للمشتري بأن الولد ولده مطلقاً أو يدعي سماع إقرار المشتري فيما بين البائع وبين الله تعالى في أنه إذا كانت الدعوى من جهة الإقرار فإن(١) المشتري قد أقر للبائع بذلك يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى إطلاق الولد ويكون حراً، وإذا مات المشتري لزم البائع فيما بينه وبين الله تعالى إطلاق الجارية وتكون حرة، وأما في ظاهر الحكم فلا يلزمه.
  ومن اكترى بعيراً وطلب صاحبه الأجرة فأنكر المستأجر، إن البينة على صاحب الجمل وعلى المستأجر إذا أقام صاحب الجمل البينة الأجرة، وإقامة(٢) البينة بما يسقطها عنه، فإن تصادقا على الإجارة فالبينة على المستأجر بتسليم الأجرة أو سقوطها(٣) بوجه.
  وفي صبي صغير في يد إنسان يدعي أنه عبده، فإنه يقر في يده وإنكاره الحرية في حال صغره لا حكم له، فإن بلغ وادعى الحرية فعليه البينة لأنه يدعي خلاف الظاهر؛ لأن اليد قد استقرت عليه بخلاف الكبير فإن اليد لا تثبت عليه.
  وفي رجل له مالٌ ولا طريق له إلا في ملك الغير، إنه إن قامت بينة أو شهرة لحق(٤) المرور له جاز له المرور؛ لأن للطريق شبهاً بالأوقاف فيكفي فيه الإشتهار ويخالف بذلك الحق الملك؛ لأن ذلك عادة المسلمين ولأن في خلافه إضراراً، فإذا(٥) كان المرور في موضع غير معمورٍ واشتهر لم يكن لأحد منعه.
(١) في (ب): وأن.
(٢) في (ب): أو إقامة.
(٣) في (ب): أو بسقوطها.
(٤) في (ب): بحق.
(٥) في (ب): فإن.