المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب اللباس والستر والإستئذان

صفحة 372 - الجزء 1

  ومن ادعى على غائب وديعةً أو رهناً والغائب لا يرجى إيابه، إنه لا يصدق إلا ببينة وإن ظن صدقه.

  وفي رجل ركب سفينة فادعى أن له متاعاً وذكر جنسه، فأنكر ذلك سائرهم وأقر له صاحب السفينة، فإن كان الشيء في يده فالقول قوله مع يمينه وعليهم البينة، وإن كان في أيديهم فعليه البينة، وإن كان خارجاً عن أيدي الجميع كانوا وهو كأهل الدعاوي وتحالفوا وجاءوا بالبينات وتقبل شهادة صاحب السفينة إن كان عدلاً.

  وفي رجلين لأحدهما سفل بيت وللآخر علوه، فتنازعا في السقف، إن السقف لصاحب العلو كما أن القرار لصاحب السفل.

  ومن ادعى الوكالة بقبض الدين وصدقه الغريم لم يجبر على التسليم إليه لأنه صدقة من مال الغير ودعوى الوكيل للغير أيضاً، فإن أقام الوكيل بينة أجبر على التسليم إليه.

  والجارية إذا تداولها المشترون من دون إقرار بملكه ولا نكرٍ⁣(⁣١) وولدت لبعضهم وادعى الولد بعد بلوغه وبعد موتها أنه حرٌّ وأن أمَّه كانت حرة، كانت عليه البينة؛ لأن الظاهر من عقود المسلمين الصحة.

  وفي ثلاثة تنازعوا في مالٍ فادعى أحدهم ثلثيه والآخر نصفه والثالث ربعه وأقاموا البينة وهو خارجٌ عن أيديهم قسم المال على ثمانية⁣(⁣٢) أسهمٍ ونصف، لصاحب الثلثين أربعة، ولصاحب النصف ثلاثة، ولصاحب الربع سهم ونصف.


(١) في (ب): ولا نكير.

(٢) في (ب): سبعة.