باب ذكر التيمم
  أو خوف العدو أو اللص أو ما أشبه ذلك.
  ويجوز التيمم بتراب أرض مغصوبة عمداً أو جهلاً كالتوضي من البئر المغصوبة والعين المغصوبة.
  وإذا وجد جماعة ماءً مباحاً أو أباحه مالكه بطل تيممهم، فإن سبق إليه أحدهم أعاد سائرهم التيمم، فإن أباحه لجملتهم لم يبطل تيممهم.
  [(ح) المراد أن الماء إذا كان لا يكفي إلا واحداً منهم](١).
  (ص) فإن أباحه لواحد منهم بطل تيممه دونهم.
  ومن نسي صلاة واحدة من يوم وليلة صلى خمس صلوات بتيمم واحد ينوي به ما فاته منها.
  [(ح) المراد به إذا التبس عليه ما فاته](٢).
  (ص) وإن كان عليه صلاتان مختلفتان عن يومين تيمم وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء [ثم تيمم ثانياً وصلى العصر والمغرب والعشاء](٣) والفجر.
  وإذا وجد من الماء ما يكفي شربه وشرب بهائمه لم يبطل تيممه إذا كان يجحف بحاله وحال بهائمه الوضوء به.
  ويقدر المتيمم للجلوس في المسجد أو لقراءة القرآن مقداراً معلوماً، فإذا مضى ذلك القدر وأراد الجلوس أعاد التيمم ثانياً بمقدار(٤) معلوم.
(١) سقط من (ب) وهو في (أ).
(٢) سقط من (ب) وهو في (أ).
(٣) ما بين المعقوفين زيادة في (ب).
(٤) في (ب): لمقدار.