المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب ذكر الحيض والنفاس

صفحة 27 - الجزء 1

  وإذا صلى زماناً بعضه متوضئاً وبعضه متيمماً وهو ناسٍ لجنابته أعاد ما صلى بالوضوء.

باب ذكر الحيض والنفاس

  أقل ما ترى المرأة الدم لتسع سنين، ووقت الإياس من الحيض بلوغ خمسين سنة إذا⁣(⁣١) كانت عربية، وستين سنة إذا⁣(⁣٢) كانت قرشية، وأربعين سنة إذا⁣(⁣٣) كانت عجمية.

  والماء الأصفر إن كان في أيام الحيض ووليه طهر صحيح فحكمه حكم الحيض، والحائض إذا أتاها الدم في وقت عادتها ثم طهرت، ثم أتاها الدم وجاوز⁣(⁣٤) العشر ولم يكن تقدم منها اختلاف عادة إنها تجري على عادتها الأولى ما لم تتواتر حيضتان تتخلل طهرين صحيحتين يكشفان عن انتقالها إلى عادة أخرى.

  والمستحاضة إذا توضأت والدم منقطع وصلت الظهر، ودخل وقت العصر فرأت الدم قبل الفراغ من العصر إن الدم في حكم المستمر عليها وإن انقطع في بعض الحالات فلا يضر هذه المرأة رؤية الدم وهي في صلاة العصر، اللهم إلا أن تكون فرقت بين الظهر والعصر، فإن خروج الدم يفسد عصرها، ويعتبر في انقطاع دم المستحاضة⁣(⁣٥) مقدار ما يمكنها أن تتوضأ وتصلي، فإن كان دون ذلك لم تنتقض طهارتها ولم يجب عليها تجديد الوضوء.


(١) في (ب): إن.

(٢) في (ب): إن.

(٣) في (ب): إن.

(٤) في (ب): جاوزت.

(٥) في (ب): الإستحاضة.