المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

كتاب القضاء والأحكام

صفحة 407 - الجزء 1

  ينعقد ولا يقال أنه ينقض حكمه لأن النقض تابع للثبوت وهاهنا لم يثبت الحكم؛ لأن لأمر⁣(⁣١) الإمام وإلزامه حكم فلا ينتقض ولا ينعقد ما حكم بخلافه.

  ومن باع أم ولده ثم استولدها المشتري، إنها تكون أم ولد لهما جميعاً ولا ينتقض⁣(⁣٢) البيع إلا بحكم الحاكم فإن حكم الحاكم بفساده انتقض، وإن حكم بصحته وجب القبول للحكم، فإن مات الأول وقد رافع المشتري إلى الحاكم وحكم بصحة البيع كان للجارية المرافعة في حق نفسها ويحكم الحاكم باجتهاد نفسه، وما وقع فيه النزاع بين الحاكم وغيره لم يحكم فيه لنفسه بل بحكم حاكم آخر، وعلى القاضي أن يسأل عن تفصيل أحوال الشهود ليتضح له الأمر، ولا بد للقاضي أن يكون عالماً⁣(⁣٣) واقفاً على معاني الحكم والعلم ليدري ما يقول وبما يقضي.

  وللحاكم أن يضطاف الخصمين دون أحدهما منصوباً كان أو غير منصوب، وللإمام أن يأذن في ذلك لمن يراه؛ لأن رسول الله صلى الله عليه أذن لمعاذ في قبول الهدية وقد قال: «هدايا الأمراء غلول» والغلول هو الحرام، وأهدي لمعاذٍ ثلاثون رأساً من الرقيق في اليمن، فحاول أبو بكرٍ أخذها لبيت المال، فقال معاذ: «طعمة أطعمنيها رسول الله ÷» فأتى والرقيق يصلون فقال معاذٌ: «لمن تصلون؟ فقالوا: لله تعالى. فقال: قد وهبتكم لمن صليتم له» فأعتقهم وهذا أصل فيه.


(١) في (ب): أمر.

(٢) في (ب): ولا ينعقد.

(٣) سقط من (ب).