المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب الجنايات التي يلزم فيها الدية أو بعض الدية أو الحكومة

صفحة 422 - الجزء 1

  والعاقلة هم العصبات على مراتبهم، فإن عجز الأدنون انتقل إلى أقاربهم فينتهي مناّ يا بني حسنٍ إلى بني حسين ثم إلى بني عليٍّ ثم إلى آل أبي طالب ثم إلى بني هاشمٍ مثلاً.

  ويلزم كل واحد تسعة دراهم في ثلاث سنين ولا يدفع بعد ذلك شيئاً، ثم ينتقل إلى من وراهم، وإذا مات بعض العاقلة قبل حلول الأجل وبعد الحكم بها لزم وارثه ما لزم الميت، وإن مات قبل الحكم سقط، وإذا كان في العاقلة غني وفقير لم يلزم الغني أن يعقل عن الفقير، بل تلزمه حصته إذا كان غير مدقعٍ.

  وعمد الصبي خطأ، والموضحة (فما فوقها تلزمه أو عاقلته أو المسلمين)⁣(⁣١).

باب الجنايات التي يلزم⁣(⁣٢) فيها الدية أو بعض الدية أو الحكومة

  وفي رجل ضرب رجلاً موضحةً فصارت هاشمة، أو هاشمة فصارت منقلة، فهذا لا يمتنع وهي لا تصير منقلة حتى تهشم، فإذا هشمت لم يحكم بالهاشمة حتى يؤمن التنقيل، وأمان ذلك بالبرء، فإن حدث بعد ذلك سرابه⁣(⁣٣) كان في الجميع الأرش.

  وإذا قطع الذكر ثم قطع الإثنتين في وقت واحد أو أوقات متفاوتة فعليه ديتان، فإن بدأ بقطع الإثنتين ثم بقطع الذكر فعليه دية وحكومة؛ لأنه بقطع الإثنتين أبطل منفعة الذكر وصار بمنزلة العضو الأشل، فإن قطع الذكر ابتداء فدية كاملةٌ [فإن قطع الإثنتين فدية كاملة]⁣(⁣٤) ولا تكون فيها⁣(⁣٥) حكومة بحال إلا فيمن⁣(⁣٦)


(١) في (ب): وما فوقها تلزم عاقلته والمسلمين.

(٢) في (ب): تجب.

(٣) في (ب): سراية.

(٤) ما بين المعقوفين زيادة في (ب).

(٥) في (ب): فيهما.

(٦) في (ب): فيما.