باب ما يصح من الوصية وما لا يصح
  (ح) [وذكر محمد بن أسعد أيده الله](١) والفرق بينها وبين الوصية (للحمام بمكة)(٢) أن الوصية للكلاب لم تتعلق بها(٣) قربة، ولا جرت به(٤) عادة المسلمين بخلاف حمام مكة فإن فيه قربة وفعله المسلمون، وفيه تعظيم (ما عظم الله)(٥) من البيت الحرام.
  (ص) ومن أوصى بمصحف يقرأ فيه في مسجد معين لم يجز نقله إلى مكان آخر، وإن (أوصى لا يقرأ)(٦) فيه إلا من هو على وضوء صحت هذه الوصية؛ لأن قراءة المحدث في المصحف مختلف فيها.
  ومن أوصى بأن يقبر في موضع ويبنى عنده مسجد وتعذر ذلك، فإنه يقبر حيث يمكن وتنتقل الوصية لعمارة(٧) المسجد إلى حيث قبر؛ لأن ذلك أقرب إلى غرض الموصي مع تعذر (تعيين الوصية)(٨).
  ومن تكفل بقريب له يتيم من غير وصاية ولا وكالة خشية التلف على ماله وطلب وجه الله تعالى، إنه إن لم يتمكن من الإمام أو الحاكم جاز له ذلك، وله أن يأكل إلى قدر أجرته ولا تبعة عليه فيه.
  (ح) ومثله ذكر المؤيد بالله [قدس الله روحه](٩).
(١) ما بين المعقوفين زيادة في (ب).
(٢) في (ب): لحمام مكة.
(٣) في (ب): به.
(٤) سقط من (ب).
(٥) في (ب): ما عظمه الله تعالى.
(٦) في (ب): أوصى أن لا يقرأ.
(٧) في (ب): بعمارة.
(٨) في (ب): تعيين الموضع.
(٩) زيادة في (ب).