باب ما يجوز للوصي فعله وما لا يجوز [فعله]
  (ص) وما يوصي به الإنسان على وجه الاحتياط عما يعلمه الله سبحانه عليه، إنه إن فعله في حياته كان أولى، وإن جعله بعد وفاته جاز ذلك من الثلث.
باب ما يجوز للوصي فعله وما لا يجوز [فعله](١)
  الوصي إذا قبل الوصية وحضرته الوفاة قبل تنفيذ ما أوصي إليه به وجب عليه أن يوصي بما هو وصي فيه؛ لأن ذلك قد تعين عليه.
  والأوصياء إذا أخرجوا الوصية من غير ما أوصى به الموصي من سائر ماله، إنه إن كان بفتوى من تجوز فتواه جاز ولم يلزمهم الغرم؛ لأنهم أخرجوا ما اعترف بلزومه له إلا أن تكون وصية نفل، فإن أخرج بعض الأوصياء من غير إنكار الآخر ولم يشترط(٢) الموصي عليهم في عقد وصيته الإجتماع جاز لكل واحد إنفاذها على انفراده ولا يكون متعدياً؛ لأنه لم يخالف.
  [وإذا أخرج الوصي من ماله ليرجع بمثل ذي المثل أو قيمة ذي القيمة وكانت الغبطة أو المساواة تقع للموصي كان ذلك جائز وكان له الرجوع على الورثة](٣).
  وإذا أوصى بحق يخرج عنه فامتنع بعض الورثة من إخراجه لم يسقط الحق عن البعض الآخر ويلزمه ما يخصه مما في يده من تركة الموصي، فإن كان بعض الورثة قد مات لزم في تركته ما يخصه، فإن كان وصياً غير وارث بطلت وصيته.
  (ح) و(٤) إنما تبطل وصيته لأجل تقصره(٥) وامتناعه من تنفيذ الوصية، ومثله أشار
(١) سقط من (ب).
(٢) في (ب): يشرط.
(٣) ما بين المعقوفين سقط من (أ)، وهو في (ب).
(٤) زيادة في (ب).
(٥) في (ب): تقصيره.