المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب ما يجوز للوصي فعله وما لا يجوز [فعله]

صفحة 442 - الجزء 1

  المؤيد بالله في (المسائل).

  ومن أوصى بعمارة مسجد أو منهل ولم يحتج إلى عمارة ولا وجد الوصي ثقة في الموضع يسلمها إليه فاستقرضه لزمه قضاؤه ويسلمه إلى من يغلب في ظنه أمانته. وإذا غلب على ظن الوصي أن هذا وقف وجب العمل به نفياً وإثباتاً في الأحكام الشرعية، وإذا لم يتمكن الوصي من تسليم الوصية إلى مستحقها أو إلى صحة إخراجها إلا بأجرة يدفعها جاز ذلك من مال الموصي ولم يضمنه الوصي.

  ومن أوصى بحجة ثم ذكرت امرأته أن الحجة عن أمه، إنه إن غلب في ظن الوصي صدقها عمل به، وإن لم يغلب حجج الوصي عن نية الموصي.

  ومن أوصى بأن تعتق عنه رقبة من ثلث ماله، وماله ثلاثة آلاف درهم، فاشترى الوصي عبداً بألف درهم، فأعتقه⁣(⁣١)، وأعطى الورثة الألفين، ثم لحق الميت دين، إن الوصي إن فعل ذلك قبل البحث عن الدين لزمه ما فعل ورجع على الورثة بماصار إليهم ونفذ العتق وكان كالمعدوم في الأصل.

  (ح) [قال محمد بن أسعد داعي أمير المؤمنين أيده الله:]⁣(⁣٢) تحصل⁣(⁣٣) المسألة على ما ذكره أصحابنا، إن الدين لا يخلو إما أن يكون مستغرقاً لمال الميت أم لا، فإن كان مستغرقاً فلا تصح هذه الوصية ولا ينفذ ما فعله الوصي من عتق وغيره، وإن كان الدين غير مستغرق للمال، فإن العتق ينفذ بقدر الثلث بعد إخراج الدين ويسعى العبد للورثة فيما زاد على الثلث إلى قدر قيمته.


(١) في (ب): وأعتقه.

(٢) ما بين المعقوفين زيادة في (ب).

(٣) في (ب): تحصيل.