المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب ما يجوز للوصي فعله وما لا يجوز [فعله]

صفحة 443 - الجزء 1

  (ص) وإذا انفق الوصي على ورثة الميت⁣(⁣١) من مال أبيه جاز ذلك، وإن كان الدين يستغرق المال ما لم (يحكم به حاكم)⁣(⁣٢) جائر الحكم، فإن طالبه أهل الدين وجب عليه الانقياد للحكم، وإن امتنع أثم ويلزمه الغرم [لما أنفق على الصغير لتعلق حق الغير بالمال وهو في الإمتناع بمنزلة الغاصب]⁣(⁣٣)، فإن كان⁣(⁣٤) للميت أرضٌ فأنفق الوصي من ثمرتها على الصغير لم يلزمه شيء وعليه تسليم أجرة الأرض مع الأرض للغرماء متى لزم ذلك بحكم الحاكم وكان الدين مستغرقاً، ولا يجب على الوصي بيع مال الموصي إلا بعد مطالبة⁣(⁣٥) الغرماء وحكم الحاكم، فإن ادعى عليه الخصوم أنه باعه بدون القيمة لم يلتفت إلى قولهم إلا ببينة عادلة أنه (جار بما)⁣(⁣٦) لا يتغابن الناس بمثله.

  وإذا حكم الحاكم ببيع السلعة لم يجز للوصي التربص لغلاء السعر، فإن تربص بها بعد الحكم وتلفت كان ضامناً؛ لأنه كالغاصب.

  ومن أوصى بعمارة مسجد ومنهل والوصية لا تكفي لهما معاً جاز إيثار أحدهما بالجميع، فإن كفت امتثل أمر الموصي في القسمة بينهما.

  وفي رجلٍ أوصى بثياب له للحج فتعدى الوصي وكفّن الموصي بأكثرها وسلم باقيها إلى ورثة الموصي، ثم باع سهمه للموصي في دارٍ وهلك البائع قبل أن يقبض الثمن، فإن الوصي متعد في الثياب وعليه الضمان، فإن كان في المال سعة أخرجت


(١) في (ب): ولد الميت.

(٢) في (ب): يحكم عليه حاكم.

(٣) ما بين المعقوفين سقط من (أ) وهو في (ب).

(٤) في (ب): كانت.

(٥) في (ب): المطالبة.

(٦) في (ب): خان بما.