المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب إجازة الوصية

صفحة 444 - الجزء 1

  الوصية ثانياً من الثلث إلا أن يجيز الورثة ذلك كان من الجميع، فإن قصر ما بقي من الثياب عن الحجة ولم يكن به سعة ولا أجاز الورثة ما زاد على الثلث حج بالقليل من مواقيت الحج.

باب إجازة الوصية

  ومن مات عن ديون تستغرق ماله وأوصى بوصية فأجازها أهل الديون، إن هذه الوصية تصح ويجب إنفاذها، وليس للوارث اعتراض عليها؛ لأنه مع استغراق الدين لا إرث له.

  وإذا قال الوصي للزوج: إن إخوة امرأتك لم يجيزوا وصيتها، فماذا تصنع؟ فقال الزوج: أنا أخرج من زرعي وصيتها. إن ذلك يكون إجازة منه في حصته إذا كانت تتعلق بالبدن، وإن كانت تتعلق بالمال فلا حاجة إلى الإجازة.

باب نوادر المسائل

  نسيان القرآن هو اطراح أحكامه، وترك العمل به، وللمعلم تأديب الصبيان من غير إجحاف، ويجوز أمرهم بمصالحهم من طريق الإحتساب.

  ومن فرق طعامه للجن وكره المسير في يوم دون يوم والجواز في طريق دون طريق، إنه لا يكون مشركاً بالله تعالى إلا أن يعتقد تعظيم الجن وتعظيم اليوم والطريق، وأن لها تأثيراً من قبل أنفسها في النفع والضر، وما سوى ذلك جهالات لا تبلغ الشرك، والتوبة تجزي من ذلك كله.