المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب ما يلزم الرعية للإمام وما لا يلزم

صفحة 446 - الجزء 1

  لأن اللوم عليهم في ذلك دونه.

  فأما من شك في إمام عصره، فعندنا أن شكه⁣(⁣١) فيه لا يخرجه عن الفسق بخلافه⁣(⁣٢) لأمره وترك التزام طاعته؛ لأن الإمام إذا تيقن أمر نفسه كان قطعه بذلك كالحكم على من خالفه، ويجب على الغير امتثاله وإن خالف اجتهاده كما نقول في حكم الحاكم.

  وإذا كانت⁣(⁣٣) الحرب على رأي الإمام أو نائبه جاز الأسر والفداء، وكانت نفقة الأسير على بيت المال، وما يؤخذ منه لبيت المال، فإن جعله الأمير للذي أسره جاز.

باب ما يلزم الرعية للإمام وما لا يلزم

  يجب على الرعية التزام طاعة الإمام، والجهاد معه، ومواساته بالأنفس والأموال، ونصيحته في السر والعلانية، وموالاة أوليائه، ومعاداة من يأمرهم بعداوته.

  ومن ترك الجهاد مع الإمام واعتل بأنه يعين بالمال، أو أنه من الرعية الذين لا يقومون بالقتال، أو أنه قد وقع له إذنٌ من الإمام، سقطت عدالته، وبطلت شهادته، وحكم بخطأه ولا يخلصه شيء من هذه الأعذار، وإن لم يجد الحاكم شهوداً سواهم أرجى الحكم إلى أن يجد شهوداً عدولاً، ولا يجب على الرعية متابعة الإمام في الأصول إلا فيما قامت حجته، ولا في الفروع إلا فيما ألزمه أو⁣(⁣٤) حكم به؛ إذ الحكم يخالف الفتوى، فإن لم يلزم جاز العمل بفتاوي⁣(⁣٥) أئمة الهدى؛ لأنهم معدن


(١) في (ب): أن الشك.

(٢) في (ب): الخلافة.

(٣) في (ب): كان.

(٤) في (ب): وحكم.

(٥) في (ب): بفتوى.