المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب ما يجوز للإمام فعله (وما يجب عليه)

صفحة 448 - الجزء 1

  كما يفعله الفراعنة والمتجبرون من بني العباس وغيرهم.

  ويجوز للإمام قتل الأسير ما دامت الحرب قائمة لأهل الأسير وأحلافه ولا سيما إذا ظهر الكيد وفك القيد، وقد قتل علي # الأسير بصفين وأجهز على الجريح، ومنَّ على بعض الأسارى بعد أن أخذ سلاحهم⁣(⁣١) وتحليفهم لا حاربوه ثانياً، ووهب لكل واحدٍ منهم أربعة دراهم.

  ويجوز الدعاء لأنصار الحق من الأجناد بما يحسن من الدعاء وإن كانوا فساقاً، كما أفتى رسول الله ÷ الصحابة بالدعاء لعاطس اليهود بأن يقال له: يهديكم الله ويصلح بالكم، ومن الدين أن يدعى للكافر والفاسق بالهداية وما يحسن من الله سبحانه به⁣(⁣٢) البداية، كطول العمر وسعة الرزق دون الرحمة⁣(⁣٣)، ولا يجب على الإمام تجديد الدعوة بعد اشتهارها، وإذا كان للإمام سعة يقوم بالمجاهدين والمصالح من المساجد والمناهل والطرق وغير ذلك لزمه الأمر، وإن كان الحال يقصر عن ذلك أو لم يصوبه⁣(⁣٤) إيثاره لبعض الأغراض لم يجب، ولأنه قد يتقوى بآلة المساجد للجهاد، كما فعله الحسين الفخي # في أخذ ستور مسجد رسول الله ÷ وعملها خفاتين لأصحابه، فمتى رأى إيثار أمر الجهاد فهو أولى، وكان يتفقد⁣(⁣٥) تلك المصالح بعد استقرار الحال وقوة الدين لأنه يبدأ بالأهم، والتحري في ذلك إلى الإمام دون غيره، ولا بد لجيش الإمام


(١) في (ب): بعد أَخذِه سلاحهم.

(٢) سقط من (ب).

(٣) في (ب): الترحمة.

(٤) في (ب): يُصوب.

(٥) في (ب): فكان تفقد.