المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب ما يجوز للإمام فعله (وما يجب عليه)

صفحة 449 - الجزء 1

  من مقدم يرد⁣(⁣١) أمورهم إليه، وعلى الإمام التحري فيمن يصلح لذلك، وللإمام تأجير الحدود وإنفاذ الأمور العظيمة إلى أن ينفصل عن العدو مخافة الفتنة، وكذلك لأمير الجيش مثله.

  ويجوز للإمام أن يولي من (لا خبرة له به)⁣(⁣٢) إذا غلب في⁣(⁣٣) ظنه صلاحته⁣(⁣٤)، وقد ولى رسول الله صلى الله عليه عتاب بن أسيد ثاني إسلامه على مكة من دون خبرة، وكان⁣(⁣٥) الرجل يأتيه تائباً فيعلمه الإسلام في مقامه ويرده على أثره داعياً إلى الله تعالى ووالياً على من أطاعه من قومه، كأبي أزيهر الدوسي وأمثاله، ومن لم تبلغه الدعوة وجب إبلاغه الدعوة وإيجاب الحجة عليه.

  فأما الوعظ والنصيحة ونشر المصاحف فحسن غير واجب؛ لأن أكثر الأئمة لم يفعله.

  وللإمام أن يأخذ المال على وجه العقوبة، وله أن يعفو، وهذا إذا أخذه بغير مغالبة ولا قتال، فإن⁣(⁣٦) أخذه بالمغالبة والقتال فهو فيء لوجود علة الفيء فيه.

  ولنا في وقت الجهاد ومدافعة الظالمين أن نلزم إنفاق المال في سبيل الله مع الجهاد بالنفس لقول الله سبحانه: {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ... الآية}⁣[التوبة: ١١١] وقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ... الآية}⁣[الصف: ١٠] وما كان في مقابلة تركه العذاب


(١) في (ب): تردّ.

(٢) في (ب): لا خبرة به.

(٣) في (ب): على.

(٤) في (ب): صلاحيته.

(٥) في (ب): فكان.

(٦) في (ب): وإن.