المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب ما يجوز للإمام فعله (وما يجب عليه)

صفحة 450 - الجزء 1

  الأليم فهو واجب.

  ولنا أن نكره الناس على فعل الواجب، وقد قال رسول الله ÷ فيما رويناه عنه: «اجعل مالك دون دمك، (فإن تجاوز بك البلاء)⁣(⁣١) فاجعل مالك ودمك دون دينك» وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب.

  وأما قوله تعالى: {وَلا يَسْأَلكُم أَمْوَالَكُمْ}⁣[محمد: ٣٦] فقد كان ثم انتسخ⁣(⁣٢) بقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً}⁣[التوبة: ١٠٣] والأخذ آكد من السؤال، وآيات وجوب الإنفاق نزلت بعد ذلك.

  وللإمام أن يلزم الرعية الضيافة على قدر ما يراه من المصلحة لمكان الولاية التي جعلها الله له عليهم وأن ينظر في مصالحهم، ولو قصد عدو إلى بلد فيها شيخ أو رئيس⁣(⁣٣) يجمعهم على رأيه لكان له أن يأخذ من أموالهم ما يدفع به العدو عن أنفسهم وأموالهم وحرمهم، وإن كره أكثرهم فالإمام أولى بذلك لمكان الولاية العامة، وما حكي من⁣(⁣٤) كثير من الأئمة $ مما يخالف ذلك (فلعله كانت معهم بيعة)⁣(⁣٥) أو لم يكن بإزائهم عدوٌ شحيح المطالبة.

  (ح) لأنه روي عن الهادي والناصر للحق وغيرهما من الأئمة $ أنهم لم يتجاوزوا أخذ الواجبات حتى روي عن الهادي # أن أفراسه⁣(⁣٦) باتت بغير شعير ولا علف في قرية من قرى اليمن


(١) في (ب): فإن تجاوزك البلاء.

(٢) في (ب): نُسِخَ.

(٣) في (ب): ورئيس.

(٤) في (ب): عن.

(٥) في (ب): فلعل كانت معهم سعة.

(٦) في (ب): أفراس.