المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب ما يجوز للإمام فعله (وما يجب عليه)

صفحة 451 - الجزء 1

  ولم يأخذ منهم⁣(⁣١) ذلك القدر.

  (ص) فأما نحن فقمنا في وقت عظم العدو فيه واحتجنا إلى تأسيس الأمر⁣(⁣٢) من أوله؛ لأن الحق قد كان اندرس، والقبح⁣(⁣٣) قد فشا واشتهر، كما علمه من علمه، ومن علم أن لأمره ونهيه فيه تأثيراً وجب عليه أن يأمره وينهاه من فعل فريضة أو ستر عورة أو ترك قبيح، وإن لم يعلم جاز له أن يسكت عنه.

  وله أن يقر كثيراً من الفرق على ما يستجيزون فعله في مذاهبهم، وله أن يمنعهم ويعاقبهم، والإمام موكولٌ في ذلك إلى نظره.

  ونرجو أن يمكننا الله سبحانه من استئصال شأفة المفسدين من العرب والعجم لنتفرغ⁣(⁣٤) لأطر الناس على الدين.

  ولنا أن نعاقب بالمال من ظلم بقتل أو فسادٍ في الأرض ومن يظاهره من أهل بلده ويمتنع من النكير عليه لئلا يتمالى الناس على الظلم بل يقع الإنزجار خيفة العقوبة.

  ولنا (أن نواسي أهل القتيل)⁣(⁣٥) ببعض العقوبة إلى أن يتمكنوا من قتل القاتل.

  ولنا أن نقر الظالم خشية أن ينجم منه ما هو أشد منه أو يفوت من نصرة الحق ما هو أقوى⁣(⁣٦) منه، وتجوز عقوبة من رد الدينار الجائز في المعاملات، كما


(١) سقط من (ب).

(٢) في (ب): الجند.

(٣) في (ب): والقبيح.

(٤) في (ب): فنتفرغ.

(٥) في (أ): أن نواسي القبيل.

(٦) في (ب): أوفى.