باب ما يجوز للإمام فعله (وما يجب عليه)
  عاقب علي # المحتكر ولما روي في علوم آل محمد ÷ أنه قال: «من أدى الزكاة طيبة بها نفسه فله أجر، ومن كره أخذناها منه ونصف ماله غرامة من غرامات ربكم».
  (ح) مثاله أن يأمر الإمام الناس أن يتعاملوا بنوع من(١) الدراهم والدنانير فيمتنع بعض الناس من(٢) أن يبيع سلعته بذلك النوع ويريد نوعاً آخر مما نهى عنه الإمام، فإن للإمام عقوبته على ذلك.
  (ص) وما جعلناه طعمة لمن لا (نصرة)(٣) له في الدين فقد فعل رسول الله ÷ بالغربان، وجعل له طعمة من(٤) غيل مراد وجوف المحورة القرى والقرطية.
  [حاشية: الغربان هو لرجل من اليمن رآه رسول الله ÷ ولا سلاح له، فقال: من هذا الغربان، فلزمه اللقب ودعاه الناس به. ذكره محمد بن أسعد أيده الله](٥).
  وكذلك أقطع البون همدان، وكتابه بذلك عندنا موجود إلى الآن، وأقطع الأبيض بن جمال جبل الملح بمأرب إلى (أن ردعه بعض)(٦) أصحابه، وكذلك فعل الأكيدر دومة الجندل حتى ردته قبيله إلى غير ذلك، وهذا لما كان الدين وأهله بهم عالين أعطاه رسول الله ÷ أهل الفسق والفجور وهو مال
(١) سقط من (ب).
(٢) سقط من (ب).
(٣) في (ب): بصيرة.
(٤) في (ب): في.
(٥) ما بين المعقوفين زيادة في (ب) وليست في (أ).
(٦) في (ب): أن رد عنه بعض.