المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب ما يجوز للإمام فعله (وما يجب عليه)

صفحة 452 - الجزء 1

  عاقب علي # المحتكر ولما روي في علوم آل محمد ÷ أنه قال: «من أدى الزكاة طيبة بها نفسه فله أجر، ومن كره أخذناها منه ونصف ماله غرامة من غرامات ربكم».

  (ح) مثاله أن يأمر الإمام الناس أن يتعاملوا بنوع من⁣(⁣١) الدراهم والدنانير فيمتنع بعض الناس من⁣(⁣٢) أن يبيع سلعته بذلك النوع ويريد نوعاً آخر مما نهى عنه الإمام، فإن للإمام عقوبته على ذلك.

  (ص) وما جعلناه طعمة لمن لا (نصرة)⁣(⁣٣) له في الدين فقد فعل رسول الله ÷ بالغربان، وجعل له طعمة من⁣(⁣٤) غيل مراد وجوف المحورة القرى والقرطية.

  [حاشية: الغربان هو لرجل من اليمن رآه رسول الله ÷ ولا سلاح له، فقال: من هذا الغربان، فلزمه اللقب ودعاه الناس به. ذكره محمد بن أسعد أيده الله]⁣(⁣٥).

  وكذلك أقطع البون همدان، وكتابه بذلك عندنا موجود إلى الآن، وأقطع الأبيض بن جمال جبل الملح بمأرب إلى (أن ردعه بعض)⁣(⁣٦) أصحابه، وكذلك فعل الأكيدر دومة الجندل حتى ردته قبيله إلى غير ذلك، وهذا لما كان الدين وأهله بهم عالين أعطاه رسول الله ÷ أهل الفسق والفجور وهو مال


(١) سقط من (ب).

(٢) سقط من (ب).

(٣) في (ب): بصيرة.

(٤) في (ب): في.

(٥) ما بين المعقوفين زيادة في (ب) وليست في (أ).

(٦) في (ب): أن رد عنه بعض.