باب ما يجوز للإمام فعله (وما يجب عليه)
  الله ورسوله.
  وأرى تثبيت الأعداء، وهو رأي الهادي # وفعله، وكان محمد بن إبراهيم # لا يستجيزه.
  وأرى نصب المنجنيق معتمداً على قوله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِنْ قُوَّةٍ}[الأنفال: ٦٠] فاستطعنا وأعددنا بمقتضى الأمر.
  وأرى الآن جواز الرمي به بعد أن كنت أرى الإرهاب به لا غير، لكن لقومٍ دون قومٍ.
  فإن قيل: فيهم الصبي والمرأة.
  قلنا: وكذلك الكفار.
  وأرى رمي البغاة به في حربهم وإن اتقوا بأولادهم أو دخلوا بينهم لنريح العباد والبلاد من شرهم، ونحن نقول بهذا الكلام(١) فيمن كان الغالب عليه الفسق من نسائهم ورجالهم ولعدم الصلاح فيهم جملة، فحال هؤلاء أشبه بحال الكفار منهم بحال المسلمين، وأهل القبلة من الفساق المتأولين.
  وتجوز الإستعانة بالفساق على حرب المبطلين، ورسول الله صلى الله عليه قد حالف اليهود على حرب قريش وغيرها إلى أن نقضوه بالغدر يوم الأحزاب، وجدّد رسول الله ÷ الحلف بينه وبين خزاعة، وتجديد الحلف الذي كان بينهم وبين أبيه في الجاهلية على قريش وبكر وكنانة حتى كان ذلك سبب الفتح، وكانت خزاعة عيبة نصح رسول الله ÷ مسلمهم
(١) في (ب): الحكم.