باب ما يجوز للإمام فعله (وما يجب عليه)
  وكافرهم، وحالف بني مدلج وغيرهم، فإذا جازت الإستعانة بالكفار فبطريقة الأولى جوازها بالفساق أولى، وهو ظاهر من آبائنا $ وعليه تحمل استعانة علي # بقتلة عثمان ونهوضه بأصحابه يريد صفين المرة الأخيرة وهو يقول في أصحابه ما يشهد بفسقهم من حكايته لخذلانهم وتأخرهم عن الجهاد وتربصهم وأنهم وروا(١) صدره غيظاً، وجرعوه غصص التهمام، وتمنيه أنه لم يرهم، وبعض ذلك يقضي بفسق أكثرهم، ولأن بعضهم كان يكفره وهم علماء السوء منهم وأهل العنادة(٢)، وانتهى الحال إلى فراقهم وخلافهم عليه حتى كان وقعة النهروان(٣).
  ولا تقدح في إمامة الإمام ترك قبول الأخيار(٤) لبعض ما أمرهم، كما لم يقدح ذلك في رسول الله ÷ في القرن الأول، وقد قال ÷: «خيركم القرن الذين(٥) بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم».
  ولا يجب إيثار الأجانب بما يستحقه الإمام دون نفسه وأقربائه، بل عن خدامه، وقد وهب رسول الله ÷ حلة سيف بن ذي يزن(٦) وقيمتها مال أسامة بن زيد مولاه ولم يعب ذلك أحدٌ من المسلمين، وأمّره على من هو خير منه من المهاجرين والأنصار بالإجماع وهو ابن سبع عشرة سنة.
(١) حاشية في (ب): الورى داء يدخل الجسم من المحمل.
(٢) في (ب): وأهل العبادة.
(٣) في (ب): نهروان.
(٤) في (ب): الأجناد.
(٥) في (ب): الذي.
(٦) حاشية في (ب): وهو ملك من أبناء التبابعة وهو الذي بشر عبد المطلب بالنبي صلى الله عليه حين وفد عليه.