باب ما يجوز للإمام فعله (وما يجب عليه)
  فإن قيل: وأين منزلة أسامة.
  قيل: وأين منزلة أولئك ومنزلة رسول الله ÷ ونحن أبناؤه ما قدمنا ما أخر ولا أخرنا ما قدم.
  وأما الضرائب وقبالات الأسواق والجلائب وإكراه أهل الزرائع على أخذ أكثر من الزكاة فيجوز للإمام من ذلك ما يسد به الثغور ويصلح به الجمهور، وقد كتب رسول الله ÷ يوم الخندق لعيينة بن حصن ومن تابعه من غطفان بثلث ثمار المدينة من غير مشورة أهلها، فلما عرَّفوه حالهم(١) وقوتهم أعطاهم الكتاب فمزّقوه على أن لولي اليتيم أن يدفع قسطاً من ماله للدفاع عن سائره، ففي أمر الدين أولى؛ لأن المال يترك للدين، والدين لا يترك للمال ولا ينكر ذلك من سير آبائنا $ إلا جاهل، فإن الهادي # أخذ المعونة من أهل صنعاء.
  وقال السيد المؤيد بالله قدس الله روحه: من له فضل مال وجب عليه إخراجه في سبيل الله ويأثم إن لم يفعل، والقاسم # أخذ المعونة من بلاده التي استقرت عليها ولايته غير مرة.
  والسلطان الظالم إذا تاب وقد أخذ من الرعية أموالاً لا يجوز له أخذها ورجع إلى طاعة الإمام جاز للإمام إقراره على ما في يده؛ لأن له أن يتألفه ببيت المال إذا رأى ذلك صلاحاً.
  وللإمام أن يقتل من يظهر الفساد، وكذلك من يرجف، قال الله تعالى: {لَئِن لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لاَ
(١) في (ب): بحالهم.