المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب الولاة ومن تجوز توليته ومن لا تجوز وما لهم فعله وما ليس لهم فعله

صفحة 460 - الجزء 1

  ولم يعزل الصحابة من عصى من ولاتهم، وما أتلف أو تلف بسببه من بيت المال ضمنه؛ لأن الولاية⁣(⁣١) شبهاً بالوكالة.

  ولا يأخذ الوالي من أموال⁣(⁣٢) المساجد إلا بإذن الإمام؛ لأن له أن يأخذ منها ما شاء ويترك ما شاء عند الحاجة كما تقدم من فعل الحسين الفخي #.

  ويجب الإنقياد لنائب الإمام كما يجب للإمام، ولا تحل معصيته إلا إذا أمر بمعصية الله تعالى فلا طاعة له في ذلك.

  وليس لنائب الإمام أن يصالح من وجب عليه خمس أو غيره على بعض ما وجب عليه، بل يجب استيفاؤه، وليس له أن يمنع من يبع المبيعات لأن يشتريها الإمام إلا أن يأمره الإمام⁣(⁣٣) بذلك؛ لأن عمر أجبر بعضهم على بيع داره وجعل ثمنها في بيت المال ولم ينكره الصحابة.

  ويجوز لنائب الإمام أن يخلط مال الزكاة والوقف بالكيل إذا علم مقدارهما؛ لأن الجنس عندنا لا يستهلك جنسه، ومن امتنع من تسليم الحقوق إلى نائب الإمام جاز له غزوه وحربه، وأخذ ماله، وسفك دمه ولو امتنع على درهمٍ واحد ودافع عنه⁣(⁣٤).

  والوالي إذا غلط في الحساب وشك فالحيطة إن فعلها لازمة بماله⁣(⁣٥) دون بيت المال.


(١) في (ب): للولاية.

(٢) في (ب): مال.

(٣) زيادة في (ب).

(٤) زيادة في (ب):.

(٥) في (ب): لماله.